الاثنين، 22 يونيو 2020

حكم قطع الصلاة أثناء الزلالزل



                          بسم الله الرحمن الرحيم

 

المقدمة:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:

حدثت الزلازل في أرضنا؛ بل في زماننا هذا ولم نكن نعرفها سابقا الا من خلال شاشة التلفاز أو عبر الأقمار الصناعية، ولا غرابة فإننا في زمن أخذ الناس فيه بأسباب السخط، فعملوا المنكرات واقترفوا الفواحش والسيئات ونزعوا الحياء من قلوبهم وأفعالهم فأظهر الله الآيات العظام؛ بل أكثر من إظهارها -زلازل وخسوف وكسوف ومسخ وخسف ورجم- وغير ذلك من آياته لعل الناس اليه يؤوبون وبحكمه يعملون.

وإن وقعت الزلازل فماذا يصنع المصلي ؟ هل يستمر في صلاته أم يقطعها لينجو بنفسه؟ هذا ما سيظهر لنا من خلال هذا المقال.

والله أسأل العون والسداد والحمد لله رب العالمين.

 

 

عمر العبد الله

17 جمادى الأولى 1441ه

تمهيد:

ذكر فقهاء الأمة أنّ مسوغات قطع الصلاة –للمفرد أو الإمام أو المأموم-كثيرة قد يختلفون في بعضها ولكنهم اتفقوا على جواز بل وجوب قطع الصلاة إذا تعلق قطعها بإحياء نفس معصومة وسيأتي كلامهم قريبا.

المطلب الأول: حكم قطع الصلاة للعذر

هناك أعذار كثيرة تسوغ قطع الصلاة، ومن هذه الأعذار حدوث الزلازل، ولكن لا يجوز أن يترخص أحد بهذه الرخصة فيقطع الصلاة الا من علم أو غلب على ظنه الهلاك أو الضرر بسببه كمن يصلي تحت سقف أو قرب جدار يخشى من وقوعه عليه فيهلك أو يتضرر. وأما من صلى في مكان ليس فيه سقف فهذا لا يقطع صلاته الا اذا تضرر بسبب الزلزال من جهة أخرى كأن يخشى حريقا ونحو ذلك من المسوغات التي يقدرها الشخص نفسه.

تنبيه: الفقهاء يذكرون أعذارا كثيرة يقطع المصلي لها الصلاة كمن سرق له مال وهو في صلاته أو رأى أعمى وخشي أن يسقط في ماء أو يقع في حفرة فيهلك وغير ذلك من الأعذار ولم أجد من ذكر قطع الصلاة بسبب الزلازل، ولكن هذه المسألة داخلة ضمن الخشية على النفس من الهلاك.

تنبيه: (قطع العبادة الواجبة بعد الشروع فيها بلا مسوغ شرعي غير جائز باتفاق الفقهاء، لأن قطعها بلا مسوغ شرعي عبث يتنافى مع حرمة العبادة، وورد النهي عن إفساد العبادة، قال تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم} )([1]).

تنبيه: ويقطع الصلاة من أحتاج الى حركة كثيرة لأنه ستبطل صلاته، وأما إذا لم يحتج الى كثير حركة فلا يقطع الصلاة ويستمر فيها([2]).

تنبيه: اذا رأى المصلي شخصا أوشك على الهلاك ولكنه لا يستطيع أن ينقذه بقول أو فعل فلا يقطع صلاته([3]).

تنبيه: (المصلي متى سمع أحدا يستغيث وإن لم يقصده بالنداء أو كان أجنبيا، وإن لم يعلم ما حل به، أو علم وكان له قدرة على إغاثته وتخليصه - وجب عليه إغاثته وقطع الصلاة، فرضا كان أو غيره)([4]).

هذه نبذة من أقوال العلماء في قطع الصلاة من أجل العذر:

قال الشوكاني (¬): (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما عمادان من أعمدة الشريعة المطهرة قد دل عليهما كتاب الله (¸) في كثير من الآيات ودلت عليها السنة المطهرة في الأحاديث المتواترة التي لا شك فيها بل هذان العمادان هما أعظم أعمدة الدين ثم أعظم أنواع هذين العمادين هو ما يرجع إلي حفظ نفوس المسلمين فمن ترك مسلما يغرق وهو يقدر على إنقاذه واستمر في صلاته فقد ارتكب أعظم المنكرات وترك أهم المعروفات فلا هو عمل بالأدلة الواردة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا عمل بما ورد في حق المسلم على المسلم.. وأي إسلام له أعظم من تركه يموت غرقا وهو بمرأى منه ومسمع وأين عمل هذا المصلي الذي آثر الاستمرار في صلاته على أخيه الذي صار في غمرات الموت بأحاديث المحبة منها "والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا"([5]).

فالحاصل أن هذا المصلي قد ترك أعظم الواجبات وارتكب أعظم المحظورات المنكرات واستمراره في صلاته منكر عظيم وقبيح شنيع فإن الله سبحانه قد طلب منه ما هو أهم من ذلك وأعظم وأقدم وهو يؤدي صلاته إذا كان في الوقت سعة وإذا ضاق عنها ولم يدرك شيئا منها فقد جعل الله القضاء لمن فاته الأداء بل يجب على المصلي ترك الصلاة والخروج منها فيما هو دون هذا بكثير وذلك نحو أن يرى من يريد فعل منكر كالزنا وشرب الخمر وهو يقدر على منعه والحيلولة بينه وبين ما هم به من المعصية وهو إذا استمر في صلاته تم لذلك العاصي فعل تلك المعصية فالواجب عليه الخروج من الصلاة وإنكار ذلك المنكر.

والحاصل أن هذه الشريعة المطهرة مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد والموازنة بين أنواع المصالح وأنواع المفاسد وتقديم الأهم منها على ما هو دونه ومن لم يفهم هذا فهو لم يفهم الشريعة كما ينبغي والأدلة الدالة على هذا الأصل من الكتاب والسنة كثيرة جدا لا يتسع لها هذا المؤلف.)([6]).

(وقيدنا بكون الإبطال حراما لغير عذر لأنه لو كان لعذر فإنه جائز كالمرأة إذا فار قدرها والمسافر إذا ندت دابته أو خاف فوت درهم من ماله بل قد يكون واجبا كالقطع لإنجاء غريق وفي فتاوى (الولوالجي) المصلي إذا دعاه أحد أبويه فلا يجيبه ما لم يفرغ من صلاته إلا أن يستغيث به لأن قطع الصلاة لا يجوز إلا لضرورة وكذلك الأجنبي إذا خاف أن يسقط من سطح أو تحرقه النار أو يغرقه الماء وجب عليه أن يقطع الصلاة هذا إذا كان في الفرض)([7]).

وفي المحيط البرهاني: (ومن خاف فوت شيء من ماله وبيعه قطع صلاته، وهذا نحوه وإن كان قائماً على الحد يصلي فانقلبت السفينة حتى خاف عليهما الغرق.

ورأى سارقاً يسرق شيئاً من متاعه أو كان نازلاً عن دابته فانقلبت الدابة فخاف عليها الضياع، أو كان راعي غنم فخاف على غنمه من السبع فإن في هذه المواضع كلها له أن يقطع الصلاة، ويسد السفينة ويتبع السارق والدابة والسبع لأن حرمة المال كحرمة النفس، قال النبي (’): «قاتل دون مالك حتى تقتل أو تقتل، فتكون من شهداء الآخرة» وفي رواية «من شهداء الجنة» وكذلك إذا خاف على نفسه من سبع أو عدو.

وكذلك إذ رأى أعمى في حرف بئر فخاف أن يقع في البئر، فيقطع الصلاة بطريق الأولى؛ لأن حرمة النفس فوق حرمة المال، فلما جاز القطع لأجل المال، فلأجل النفس أولى، ولأن الله تعالى نهانا عن إلقاء النفس في التهلكة وإضاعة المال)([8]).

وفي الفتاوى الهندية: (امرأة تصلي ففار قدرها جاز لها قطع الصلاة لإصلاحها وكذا المسافر إذا ندت دابته أو خاف الراعي على غنمه الذئب ولو رأى أعمى عند البئر فخاف عليه أن يقع فيها قطع الصلاة لأجله. كذا في السراج الوهاج.

ولو جاء ذمي فقال للمصلي: اعرض علي الإسلام يقطع وإن كان في الفريضة كذا في الخلاصة..

فلو قلنا: فإنه يمضي على صلاته يؤدي إلى إهلاك النفس وإضاعة المال من غير خلف، ولو قلنا بأنه يقطع الصلاة يمكنه قضاء الصلاة ووصل إلى ماله، فالقطع أولى)([9]).

 (وقد رأى أهل العلم قطع الصلاة لخوف وقوع صبي أو أعمى في بئر وقطعها من غير هذا فيه إثم، ولكن أبيح ذلك لإحياء نفس مؤمنة)([10]).

(وإذا ترك المصلي الكلام لإنقاذ الأعمى وهلك ضمن ديته. وكما يجب الكلام لإنقاذ الأعمى وإن أبطل الصلاة يجب أيضا لتخليص المال إذا كان يخشى بذهابه هلاكا أو شديد أذى كان قليلا أو كثيرا ويقطع الصلاة كان الوقت متسعا أو لا)([11]).

وقال النووي (¬): (وأما مسألة الأعمى فقال أصحابنا لو رأى المصلي مشرفا على الهلاك كأعمى يقارب أن يقع في بئر أو صبي لا يعقل قارب الوقوع في نار ونحوها أو نائم أو غافل قصده سبع أو حية أو ظالم يريد قتله وما أشبه ذلك ولم يمكنه إنذاره إلا بالكلام وجب الكلام بلا خلاف)([12]).

وقال الموفق (¬): (وإن احتاج إلى الفعل الكثير في الصلاة لغير ضرورة، قطع الصلاة، وفعله.

قال أحمد: إذا رأى صبيين يقتتلان، يتخوف أن يلقي أحدهما صاحبه في البئر، فإنه يذهب إليهما فيخلصهما، ويعود في صلاته. وقال: إذا لزم رجل رجلا، فدخل المسجد، وقد أقيمت الصلاة، فلما سجد الإمام خرج الملزوم، فإن الذي كان يلزمه يخرج في طلبه. يعني: ويبتدئ الصلاة. وهكذا لو رأى حريقا يريد إطفاءه، أو غريقا يريد إنقاذه، خرج إليه، وابتدأ الصلاة.)([13]).

وقال البهوتي (¬): ((و) يجب (إنقاذ غريق ونحوه) كحريق (فيقطع الصلاة لذلك) فرضا كانت أو نفلا، وظاهره: ولو ضاق وقتها، لأنه يمكن تداركها بالقضاء، بخلاف الغريق ونحوه (فإن أبى قطعها) أي الصلاة لإنقاذ الغريق ونحوه أثم)([14]).

وقال سلطان العلماء (¬): (والصلاة لا ينهى عنها إلا لما يقترن بها من الأماكن والأزمان أو لما يؤدى إليه من ترك إنقاذ الغرقى وصون الدماء والأبضاع)([15]).

و(تقديم إنقاذ الغرقى المعصومين على أداء الصلوات، لأن إنقاذ الغرقى المعصومين عند الله أفضل من أداء الصلاة، والجمع بين المصلحتين ممكن بأن ينقذ الغريق ثم يقضي الصلاة، ومعلوم أن ما فاته من مصلحة أداء الصلاة لا يقارب إنقاذ نفس مسلمة من الهلاك)([16]).

وقال القرافي (¬): (ومنها تقديم صون النفوس والأعضاء والمنافع على العبادات فيقدم إنقاذ الغريق والحريق ونحوهما إذا تعين ذلك عليه على الصلاة ولو كان فيها، أو خشي فوات وقتها)([17]).

وقال سيد سابق (¬): (فائدة: يحرم على المصلي أن يفعل ما يفسد صلاته بدون عذر، فإن وجد سبب كإغاثة ملهوف أو انقاذ غريق ونحو ذلك فإنه يجب عليه أن يخرج من الصلاة)([18]).

وقال شيخ الاسلام الهيتمي (¬): (وليست الصلاة أفضل من كل عمل متعد فلو رأى مصل غريقا يقدر على إنقاذه، أو وقوع قتل أو زنا أو لواط، وقدر على إزالته لزمه قطعها لذلك، وإن ضاق الوقت، لأن رتبته عند الله أفضل من رتبة الصلاة، إذ لا يمكن تداركه بخلافها، وهذان القسمان مبنيان على رجحان مصالح الأعمال، فما كانت مصلحته فيها أرجح كان أفضل)([19]).

****

المطلب الثاني: فيه جملة من المسائل

المسألة الأولى: جواز قطع الصلاة ليس على إطلاقه بل فيه تفصيل: (إنما يقطع صلاته إذا احتاج إلى عمل كثير فأما إذا لم يحتج إلى شيء وعمل كثير بنى على صلاته لحديث أبي برزة الأسلمي -¬ تعالى - إنه كان يصلي في بعض المغازي فانسل قياد الفرس من يده فمشى أمامه حتى أخذ قياد فرسه ثم رجع القهقرى وأتم صلاته وتأويل هذا أنه لم يحتج إلى عمل كثير)([20]).

المسألة الثانية: قطع صلاة النافلة لإدراك الجنازة (ومن العذر ما إذا شرع في نفل فحضرت جنازة خاف إن لم يقطعها تفوته فإنه يقطعها ويصلي عليها لأنه لا يتمكن من المصلحتين معا وقطع النفل معقب للقضاء بخلاف الجنازة لو اختار تفويتها كان لا إلى خلف كذا في فتح القدير)([21]).

المسألة الثالثة: يجوز شق بطن بهيمة ميتة لإحياء ولدها (يباح بقر الميتة لإحياء ولدها الذي يتحقق موته لو ترك)([22]).

المسألة الرابعة: يجب الكلام –في الخطبة-لإنقاذ نفس أو دفع ضرر (ويجب) الكلام والإمام يخطب (لتحذير ضرير) من هلكة (و) تحذير (غافل عن هلكة وبئر ونحوه) كقطع الصلاة لذلك وأولى)([23]).

المسألة الخامسة: (لو رأى الصائم في رمضان غريقا لا يتمكن من إنقاذه إلا بالفطر، أو رأى مصولا عليه لا يمكن تخليصه إلا بالتقوي بالفطر، فإنه يفطر وينقذه، وهذا أيضا من باب الجمع بين المصالح، لأن في النفوس حقا لله (¸) وحقا لصاحب النفس، فقدم ذلك على فوات أداء الصوم دون أصله)([24]).

المسألة السادسة: (إن رتبت مصلحة التصرف والطاعات على مصلحة الجمعة، قدم ذلك التصرف على الجمعة. لفضل مصلحته على مصلحة أداء الجمعة، فيقدم إنقاذ الغريق، وإطفاء الحريق، على صلاة الجمعة.

وكذلك يقدم الدفع عن النفوس والأبضاع على صلاة الجمعة من غير تخيير بين هذه الواجبات وبين الجمعة، بخلاف الأعذار الخفيفة المسقطة لوجوب الجمعة فإنها تخيير بين الظهر والجمعة)([25]).

المسألة السابعة: من لم يقطع صلاته وهو قادر على أن ينقذ غريقا أو أعمى أو يطفئ حريقا فصلاته صحيحة مع الإثم([26]).

المسألة الثامنة: (لا يجب إنقاذ المضطر بالكسب وإنما يجب على من معه طعام بشرط أن لا يكون مالكه مضطرا إليه حالا)([27]).

الخلاصة:

·       من صلى تحت سقف أو قرب جدار يخشى أن يقع عليه بسبب الزلزال فيقطع صلاته إن كان لا يستطيع التخلص منه الا بحركة كثيرة.

·       التقي الشجاع هو من ينقذ نفسه من الهلاك لا من ينتظر وقوع السقف على رأسه.

·       من سُرق منه مالا تافها فلا يجوز له قطع الصلاة.

·       قطع الصلاة يكون بسبب خوف الهلاك أو الضرر.



([1]) الموسوعة الفقهية الكويتية (34/ 51).

([2]) ينظر: المبسوط للسرخسي (2/ 3).

([3]) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (31/ 183).

([4]) الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 51).

([5]) [مسلم "54"، أبو دأود "5193"، الترمذي "2688"، ابن ماجة "3692"].

([6]) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (ص: 148).

([7]) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 77).

([8]) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 61).

([9]) (1/ 109).

([10]) الجامع لمسائل المدونة (3/ 1055). قلت: وهذا ينطبق تماما على من أحيا نفسه بفراره خشية الهلاك بالزلزال.

([11]) الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (1/ 289).

([12]) المجموع شرح المهذب (4/ 81). ولكنهم اختلفوا في بطلان صلاته بعد الكلام. فإن أمكنه إنذاره بالفعل دون القول وجب الفعل.

([13]) المغني لابن قدامة (2/ 183).

([14]) كشاف القناع عن متن الإقناع (1/ 380).

([15]) الفوائد في اختصار المقاصد (ص: 130).

([16]) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/ 66).

([17]) الفروق للقرافي (2/ 201).

([18]) فقه السنة (1/ 274).

([19]) الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي (ص: 94).

([20]) المبسوط للسرخسي (2/ 3).

([21]) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 77).

([22]) منح الجليل شرح مختصر خليل (1/ 532).

([23]) شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (1/ 322).

([24]) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/ 66).

([25]) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/ 127).

([26]) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (30/ 189).

([27]) الفتاوى الفقهية الكبرى (4/ 215).


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

الآجرّوميّة